للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الجزء المشاع جزء معلوم لكلا المتعاقدين، فارتفعت عنه الجهالة والغرر، فصح التعاقد عليه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٨٢] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة]

• المراد بالمسألة: التعاقد على البيع بعد ظهور الإمام وأذان المؤذن الأذان الثاني من يوم الجمعة، ممن تلزمهما الجمعة منهي عنه، ما لم يكن ثمة ضرورة أو حاجة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) لما تكلم عن تفسير قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١) قال: [وهذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع] (٢).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة] (٣).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وهذا أمر مجمع عليه -فيما أحسب- أعني: منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر] (٤).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني: [واتفقوا على كراهته] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٦).


= الراغب المتمني في ختم النسائي" (ص ٢٧) وما بعدها، وذكر د. عمر إيمان أبو بكر أن النسائي شابه البخاري إلى حد كبير في التبويب. الإمام النسائي وكتابه "المجتبى" (ص ٨٠).
(١) الجمعة: الآية (٩).
(٢) "أحكام القرآن" لابن العربي (٤/ ٢١٣).
(٣) "الإفصاح" (١/ ٢٩٦). لم أجد من العلماء من قال بكراهة البيع في هذا الوقت، ويقصد بها المعني الاصطلاحي عند الأصوليين، فلعل ابن هبيرة وتبعه ابن قاسم قالاها موافقة للحنفية ظنا بأن المراد بالكراهة عندهم الكراهة التنزيهية، وهم لم يقصدوا بها هذا كما سيأتي.
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢٧).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٧١).
(٦) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٦٢)، "فتح القدير" (٦/ ٤٧٨)، "الدر المختار" =

<<  <  ج: ص:  >  >>