للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه.

[١٠ - ٤٤٦] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حُسب من ميراثها:

تلزم الزوج الغائب نفقة امرأته، فإن كان له مال حاضر وأنفقت منه الزوجة، ثم تبين أن الزوج قد مات في غيبته، فإن ما أنفقته بعد موته يحسب من ميراثها، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب، ثم بأن أنه قد مات قبل إنفاقها، حسب عليها ما أنفقته من ميراثها سواء أنفقته بنفسها، أو بأمر الحاكم، وبهذا قال أبو العالية (١)، ومحمد بن سيرين، والشافعي، وابن المنذر، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من أنه لا خلاف أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، فإنه يحسب من ميراثها -وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦). وهو قول أبي العالية الرياحي، وابن سيرين (٧).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن المرأة تستحق النفقة بسبب الاحتباس على الزوج، وقد بطل الاستحقاق بموته، فيبطل العوض الذي أخذته، ويحسب عليها ما أنفقته من ميراثها حين تبين أنها لا تستحقه (٨).

٢ - أن المرأة أصبحت وارثة بموت زوجها، فلا تأخذ ما ليس من حقها (٩).


(١) هو رُفَيع بن مهران -بالتصغير- أبو العالية الرياحي، سُئل: أأدركت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: لا، جئت بعده بسنتين أو ثلاث، وهو من كبار التابعين، وثّقه العجلي، وابن حبان، قال أبو داود: ذهب علم أبي العالية؛ لم يكن له رواة.
تُوفِّي سنة (٩٠ هـ). انظر ترجمته في: "الإصابة" (٢/ ٤٢٧)، "أسد الغابة" (٢/ ٢٩١).
(٢) "المغني" (١١/ ٣٦٨).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٥)، "الهداية" (١/ ٣٢٣).
(٤) "المدونة" (٢/ ٣٢)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٩٨).
(٥) "مغني المحتاج" (٥/ ١٧٥)، "نهاية المحتاج" (٧/ ١٩٤).
(٦) "المحلى" (٩/ ٢٥٢).
(٧) "المغني" (١١/ ٣٦٨).
(٨) "الهداية" (١/ ٣٢٣)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٥٦).
(٩) "المدونة" (٢/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>