للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: ٤].

ووجه ذلك حيث أجاز الأكل من صيد الكلب، مع أنه قد يكون أكل شيئًا من الصيد، وسال لعابه عليه، والقرآن مقدم على آحاد السنة (١).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق في لبن الكلب؛ لوجود المخالف في المسألة، وكذا في مسألة المتغذي من لبنه؛ لوجود المخالف فى المسألة أيضًا، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٧ - ٣٦٤] نجاسة لبن الخنزير وما تولد منه]

لا شك في تحريم لبن الخنزير؛ إذ أنه جزء منه، وهو محرم بنص القرآن الكريم، وقد حكى النووي الاتفاق على نجاسة اللبن وما تولد منه.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول معددًا لأنواع الألبان: "والثاني: لبن الكلب، والخنزير، والمتولد من أحدهما، وهو نجس بالاتفاق" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال عليه الصلاة والسلام: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بغسل ولوغ الكلب، مما يدل على نجاسته، وإذا كان ذلك في الكلب ففي الخنزير من باب أولى؛ إذ أن الخنزير لا يجوز اقتناؤه، وهو محرم بنص القرآن، فدل ذلك على نجاسته، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "مواهب الجليل" (١/ ١٧٥).
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٨٨)، وانظر: "المجموع" (١/ ٥٨٦)، و"تحفة المحتاج" (٩/ ٣٨٦)، "نهاية المحتاج" (٨/ ١٥٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٣).
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ١٣٢).
(٥) "كشاف القناع" (١/ ١٨١).
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>