للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب]

[١] مشروعية إحياء الموات]

• المراد بالمسألة: الإحياء: من الحياة وهو: ضد الموت، وأحياه جعل الشيء حيا (١).

الموات: من الموت، وأصل الكلمة وهو الميم والواو والتاء يدل على ذهاب القوة من الشيء (٢)، والموات والمَوَتان، هو: كل أرض ليس لها مالك، ولا بها ماء، ولا عمارة، ولا ينتفع بها إلا أن يُجرى إليها ماء، أو تُستنبط فيها عين، أو يحفر لها بئر (٣).

وإحياء الموات في اصطلاح الفقهاء، هو: التسبب للحياة النامية في الأرض التي ليس لها مالك. ببناء، أو غرس، أو حرث، أو سقي، أو نحو ذلك (٤).

وهو بهذا المعنى مشروع بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• العمراني (٥) (٥٥٨ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز إحياء الموات


(١) "لسان العرب" (١٤/ ٢١٢)، "القاموس المحيط" (ص ١٦٤٩).
(٢) "معجم مقاييس اللغة" (٥/ ٢٨٣).
(٣) "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص ٢٥٦)، وينظر: "معجم مقاييس اللغة" (٥/ ٢٨٣)، "لسان العرب" (٢/ ٩٣)، "الدر النقي" (٣/ ٥٤٤).
(٤) "الدر المختار مع رد المحتار" (٦/ ٤٣١)، "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص ٤١). بتصرف يسير.
(٥) يحيى بن أبي الخير بن سالم أبو الخير العمراني، ولد عام (٤٨٩ هـ)، كان شيخ الشافعية =

<<  <  ج: ص:  >  >>