للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: ٢٣٧].

• وجه الدلالة: إذا فرض الرجل لزوجته مهرًا، فإنه يجوز لها أن تعفو عن صداقها بعد وجوبه؛ لأنها أصبحت مالكة له، وتملك التصرف في مالها (١).

٢ - وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤].

• وجه الدلالة: أباح اللَّه للزوج أكل ما تطيب نفسه من مال زوجته، ولا يكون ذلك إلا بإباحتها لزوجها (٢).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للمرأة أن تعفو عن صداقها، كله أو بعضه، أو تهبه بعد قبضه؛ لعدم وجود مخالف.

[١٨ - ١٣١] جواز عفو السيد عن صداق أَمَتِه:

إذا زوج السيد أمَته فله أن يعفو عن صداقها، ونفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال عند حديثه عن عفو الولي عن الصداق: "أما السيد في أمَته فلا خلاف في ذلك؛ لأنه يجتمع فيه من قال: العبد يملك، ومنهم من قال: لا يملك؛ لأنهم لا يختلفون أنه لا يجوز للعبد هبة شيء مما بيده" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف أن للسيد أن يعفو عن صداق أمته، وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند نفي الخلاف:

١ - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه،


(١) انظر: "المغني" (١٠/ ١٣٦)، "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٢٣).
(٢) "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٤٩).
(٣) "الاستذكار" (٥/ ٤٣١).
(٤) "فتح القدير" (٣/ ٣٩٩)، "العناية على الهداية" (٣/ ٣٩٩).
(٥) "البيان" (٩/ ٤٠٦)، "نهاية المحتاج" (٤/ ٣٦٤).
(٦) "الإنصاف" (٨/ ٢٥٩)، "الشرح الكبير" (٢١/ ١٦٤).
(٧) "المحلى" (٩/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>