للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتولي: إن كان لغير غرض كره، ولا أعلم أحدًا وافقه على الكراهة" (١).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "ويجوز للمحدث اللبث فيه بإجماع المسلمين" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: علي، وأبو الدرداء، وجابر بن زيد -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحكم (٣)، والحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: لم يُنقل أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أنهم كرهوا المكثَ في المسجد أو منعوا منه، والأصل عدم الكراهة حتى يثبت النهي عن ذلك، واللَّه أعلم (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة سعيد بن المسيب، والحسن، فقالا: يمر ولا يجلس (٨).

وكره أبو السوار أن يتعمد الرجل الجلوس في المسجد على غير وضوء (٩).

وتبعه المتولي من الشافعية، كما سبق من كلام النووي، إلا أن القول الثاني غير مخالف لمسألتنا، فهو في الكراهة فقط، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٣ - ٢٣٣] مس الكتابيِّ لا ينقض الوضوء:

إذا مس المتوضئُ يهوديًّا أو نصرانيًّا، فإن وضوءه لا ينتقض، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ومس اليهودي أو النصراني لا ينقض الوضوء باتفاق المسلمين" (١٠).


(١) "المجموع" (٢/ ٢٠٠).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ٢٨١).
(٣) "المصنف" (١/ ١٧٠).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٨).
(٥) "المدونة" (١/ ١٣٧)، و"التاج والإكليل" (١/ ٤٦٣).
(٦) "الإنصاف" (١/ ٢٩٠).
(٧) "المجموع" (٢/ ٢٠٠).
(٨) "المصنف" (١/ ١٧١).
(٩) "المصنف" (١/ ١٧١).
(١٠) "مختصر الفتاوى المصرية" (١/ ١٠٠)، وانظر: "المغني" (١/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>