للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٧/ ٧٩).
(٢) شرح فتح القدير: (٧/ ٢٣٥)، وفيه: "الكفالة إنما تصح ممن يصح منه التبرع". وانظر: بدائع الصنائع: (٦/ ٧٣)، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣٨).
(٣) منح الجليل: (٦/ ١٩٩)، وفيه: "وصح الضمان، ولزم من أهل التبرع بالمضمون فيه، وهو المكلف الذي لا حجر عليه".
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٦١)، وفيه: "ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما وكذلك المبرسم والمغمى عليه لا يصح ضمانهما لزوال عقلهما".
(٥) المغني: (٧/ ٧٩). وانظر: شرح زاد المستقنع للشنقيطي: (١٨٠/ ٥).
(٦) المغني: (٧/ ٧٩).
(٧) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٦١).
(٨) المغني: (٧/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>