للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح]

[[١ - ٨١] تحريم نكاح الشغار وبطلانه]

نقل الإجماع على تحريم نكاح الشغار (١) وبطلانه جمع من أهل العلم؛ وأن النهي الوارد فيه لا يتعلق بالبنات فقط؛ بل تدخل فيه غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لا خلاف عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي عنه" (٢). أي: عن نكاح الشغار.

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف، يفسخ هذا النكاح، ويقول: "إنه الذي نهى عنه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٣). أي: نكاح الشغار.

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار: أنه الرجل يزوج ابنته أو وليته من آخر، ويزوجه الآخر ابنته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى دون صداق، وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه؛ أنه الشغار المنهي عنه" (٤). وكذا قال في الاستذكار (٥). ونقله عنه ابن حجر (٦)، والشوكاني (٧).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجلًا آخر، على أن ينكحه الآخر وليته، ولا صداق بينهما؛ إلا بضع هذه ببضع


(١) الشغار: نكاح معروف من أنكحة الجاهلية، وهو أن يزوج الرجل وليته من آخر على أن يزوجه الآخر وليته، على أن لا مهر بينهما، وقيل: بضع كل واحدة مهر للأخرى، وهو مأخوذ من شغر الكلب؛ أي: رفع إحدى رجليه ليبول، وذلك لارتفاع المهر بينهما، وشَغَر المرأة: رفع رجليها للنكاح. وقيل: مأخوذ من شَغرَت الأرض إذا خلت من أهلها، ولم يبق بها أحد ليحميها، وذلك لخلو النكاح عن المهر.
انظر: "لسان العرب" (٤/ ٤١٧)، "تاج العروس" (١٢/ ٢٠٢)، "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٤٣٢)، "الفائق في غريب الحديث" (١/ ١٥).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٥٧).
(٣) "المحلى" (٩/ ١٢٢).
(٤) "التمهيد" (١٤/ ٧٠ - ٧١).
(٥) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٥).
(٦) "فتح الباري" (٩/ ١٩٨).
(٧) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>