للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: أن غسل اليدين لم يرد ذكره في آية الوضوء، بينما ورد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له في أحاديث صفة وضوئه، وسبق عدد منها، من دون أن يأمر به، فدل ذلك على السنية وعدم الوجوب؛ لأن مجرد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دون أن يأمر به يدل على الاستحباب، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية, فقال بوجوبه، وعدَّه في "الإنصاف" من المفردات (١).

وذكره الحطاب قولًا عند غير المالكية (٢).

ولم يذكروا لهذا القول دليلًا ولكن يمكن أن يستدل له بأنه فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الوضوء، وكونه عليه الصلاة والسلام واظب عليه يدل على الوجوب.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٩ - ١١٨] غسل الوجه فرض]

الأعضاء التي تغسل في الوضوء أربعة، منها الوجه، فلا يصح الوضوء بدون غسل الوجه، وهذه مسألة قطعية؛ لأنها واردة في القرآن صراحةً، ولإجماع أهل العلم على ذلك في الجملة، دون الدخول في التفصيلات.

• من نقل الإجماع: الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "فرأينا الأعضاءَ التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء، هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس" (٣).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين (٤) إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرضٌ على من لا لحية له" (٥).

وقال أيضًا: "وأما قولنا في الوجه فإنه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض غسله قبل خروج اللحية" (٦).


(١) "الإنصاف" (١/ ١٣٠).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢٤٢).
(٣) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣).
(٤) تصحيف ويريد الجبهة، وانظر عبارته صريحة في "المحلى" (١/ ٢٩٥).
(٥) "مراتب الإجماع" (٣٧).
(٦) "المحلى" (١/ ٢٩٦)، وانظر: (١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>