للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . " (١).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس" (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء" (٣).

ونقل عنه الحطاب حكايته الإجماع على فرضية الأعضاء الأربعة (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "غسل الوجه واجب بالنص والإجماع" (٥).

وقال أيضًا: "والمفروض من ذلك -فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب، والسنن المتظاهرة، والإجماع" (٧).

ويقول أيضًا: "وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم" (٨). ونقله عنه الشوكاني (٩).

الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة "المجمع عليها" أي: على فرضيتها (١٠).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه؛ لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦] وللإجماع" (١١).


(١) "التمهيد" (٤/ ٣١).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٩).
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ٣٦).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ١٨٣).
(٥) "المغني" (١/ ١٦١)، وانظر: "حاشية الروض" (١/ ١٨١)، (١/ ٢٠١).
(٦) "الكافي" (١/ ٣٤).
(٧) "المجموع" (١/ ٤٠٥).
(٨) "شرح مسلم" (٣/ ١٠٧).
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٢).
(١٠) "مواهب الجليل" (١/ ١٨٣).
(١١) "مغني المحتاج" (١/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>