للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وريحانة (١)، وهما أمَتان، فلم يكن يقسم لهما (٢).

٣ - القسم من أحكام الزوجية، فاختصت به الزوجات دون الإماء (٣).

٤ - أن مقصود القسم الاستمتاع، ولا حق للإماء في الاستمتاع، بدليل أنه لو كان السيد مجبوبًا أو عنينًا لم يكن لهن خيار، فلا قسم لهن (٤).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم لأمته، مع زوجته؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٤ - ١٥٥] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله]

إذا منع الزوج امرأته من الخروج من منزله، فإنه يحرم عليها عندئذٍ الخروج، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "وله منعها من الخروج بالإجماع" (٥).

٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم إنما يجب للزوجات. . . وعلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن، وعلى أن له منعها من الخروج" (٦).

٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وله منعها من الخروج من منزله، فلا تُترك المرأة تذهب حيث شاءت، بالاتفاق" (٧).


= صاحب الإسكندرية، وصلت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة ثمان للهجرة، وتوفيت في خلافة عمر، سنة (١٦ هـ)، وكان عمر يجمع الناس لشهود جنازتها. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ٢٥٣)، "الإصابة" (٨/ ٣١٠).
(١) هي ريحانة بنت شمعون بن زيد بن عمرو، من بني قريظة، وقيل: من بني النضير، والأول أشهر، عرض عليها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإسلام، ويعتقها ويضرب عليها الحجاب ويتزوجها، فأبت إلا اليهودية، ثم أسلمت بعد إذن، وبقيت في ملكه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى ماتت قبله -صلى اللَّه عليه وسلم- منصرفه من حجة الوداع. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ١٢١)، "الإصابة" (٨/ ١٤٦).
(٢) "المغني" (١٠/ ٢٤٨)، "الحاوي" (١٢/ ٢٢٣).
(٣) "الحاوي" (١٢/ ٢٢٣)، "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٥٩).
(٤) "المغني" (١٠/ ٢٤٨)، "الحاوي" (١٢/ ٢٢٣).
(٥) "رحمة الأمة" (ص ٢٢٤).
(٦) "الميزان" (٣/ ٢٠٥).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>