للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يبق بعد هذا إلا قول العكلي والبتي، ويقال فيهما: أنه إن ثبت هذا القول عنهما، فإنه يحكم بشذوذه؛ لمخالفته ظواهر الأدلة، وإجماع العلماء. واللَّه اعلم.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

[٥] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره]

• المراد بالمسألة: من كان مسافرا، وعلم أن شريكه الذي لم تقع المقاسمة بينهما قد باع، فأراد أن يَشفع في نصيبه، فعجز عن الإشهاد على طلبه، فإنه لا تسقط شفعته، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا خلاف في أنه إذا عجز عن الإشهاد في سفره، أن شفعته لا تسقط] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [فإن عجز عن الإشهاد في سفره، لم تبطل شفعته بغير خلاف] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على من لم يعلم بالشفعة: بجامع أن كلا منهما قصد أن يؤدي ما عليه فلم يتمكن، فكان معذورا في تركه (٤).


(١) "المغني" (٧/ ٤٦٣).
(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ٣٩٨).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٢٥٠)، "المبسوط" (١٤/ ١١٩)، "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٤٤)، "المنتقى" (٦/ ٢٠٩)، "القوانين الفقهية" (ص ١٨٩)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٩٨)، "التنبيه" (ص ١١٧)، "تحفة المحتاج" (٦/ ٧٩)، "مغني المحتاج" (٣/ ٣٩٣)، "المحلى" (٨/ ١٤ - ١٥).
(٤) ينظر: "المغني" (٧/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>