للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، فمما سبق تبينت شهرةُ القول المخالف في المسألة، وأنه ليس مقتصرًا على أتباع مذهب واحد فقط، بل له قائلون متفرقون بين المذاهب، واللَّه تعالى أعلم.

[[٦ - ٣٤٣] النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لها]

إذا وقعت نجاسة على المحل، وأُريد إزالتها، فإنها لا تعامل بالمائعات التي لا تزيلها، وقد نفي ابن قدامة الخلاف في أنها لا تزال لها (١).

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن؛ فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به" (٢).

ونقل ابن قاسم نحو عبارته دون إشارة (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند نفي الخلاف:

لم أجد نصًّا في ذلك، ولكن يمكن الاستدلال بالمعقول:

فإزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، فما دام أنه لا بد من إزالتها، فإنها تزال بما يمكنه إزالتها به من المياه أو غيرها من المائعات التي تزيل النجاسة -على قول الحنفية (٧).

وأما محاولة إزالتها بما لا يمكنه إزالتها فهو نوع من العبث.


(١) المائعات التي تزيل عين النجاسة وأثرها مسألة خلافية مشهورة، وليست هي المقصود في مسألتنا، بل المقصود المائعات غير المزيلة للعين والأثر.
وقد تلمست ضابطًا واضحًا لما يزيل العين فلم أجد من ذكره، سوى البجيرمي الشافعي في "حاشيته"، بأنه كل مائع خالٍ من الدهنية، كالخل وماء الورد ونحوهما.
وأما ما لا يزيل، فكالمرق والدهون ونحوها.
(٢) "المغني" (١/ ١٧)، وانظر: "الفروع" (١/ ٧٣).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٣٣٨).
(٤) "الجوهرة النيرة" (١/ ٣٦)، و"درر الحكام" (١/ ٤٤).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٤٥).
(٦) "المجموع" (١/ ١٤٢)، و"حاشية البجيرمي على الخطيب" (١/ ٧٠).
(٧) "الجوهرة النيرة" (١/ ٣٦)، و"درر الحكام" (١/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>