للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" (٤).

• وجه الدلالة: يحرم على المرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها، لما قد يترتب على ذلك من منع الزوج من بعض حقوقه (٥).

٢ - عن أبي هريرة -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح" (٦).

• وجه الدلالة: إذا قامت المرأة تقوم الليل بلا إذن زوجها، وأخذ يدعوها إلى فراشة فتأبى عليه، كانت مستحقة للعن بنص هذا الحديث (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن تنشغل بالنوافل من صيام وصلاة عن طاعة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٨ - ١٤٩] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه]

إذا كان للرجل أكثر من زوجة، فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت، لكن لا يلزمه أن يعدل بينهن في الوطء ونحوه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عماد القسْم الليل، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه في ليلتها، ولم يطأ الأخرى لم يأثم" (٨).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولو وطئ زوجته، ولم يطأ الأخرى فليس بعاصٍ، لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في


(١) "تحفة الفقهاء" (١/ ٣٣٥)، "بدائع الصنائع" (٢/ ٦٤١).
(٢) "المدونة" (١/ ٢٧٩)، "مواهب الجليل" (٣/ ٣٩٣).
(٣) "المهذب" (٢/ ٤٨١)، "البيان" (٩/ ٥٠٢).
(٤) أخرجه البخاري (٥١٩٥) (٦/ ١٨٤)، ومسلم (١٠٢٦) (٧/ ٩٧).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٧٤).
(٦) أخرجه البخاري (٥١٩٣) (٦/ ١٨٣)، ومسلم (١٤٣٦) "شرح النووي" (١٠/ ٧).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٧٥).
(٨) "الإفصاح" (٢/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>