للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-وصوّبه المرداوي (١) - وابن حزم (٢) إلى أن اللبن إذا انقطع ثم عاد، يصبح للثاني دون الأول.

• دليل هذا القول: الظاهر أن اللبن المنقطع هو لبن الأول، فلما عاد دل على أنه من الثاني فيلحق به؛ لانفراده به (٣).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا تزوجت، وهي ذات لبن، ثم ولدت من زوجها الثاني أن اللبن يصبح له، والولد ولده.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا حملت عند زوجها الثاني، وكانت ذات لبن فأرضعت طفلًا أن اللبن يلحق بالأول؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة.

[[١٥ - ٤٣٥] التحريم بلبن الفحل]

إذا أرضعت المرأة طفلًا، أصبحت أمًّا له، وأبناؤها إخوة له، وزوجها أبًا له، وأبناء زوجها إخوة له، وسائر قراباته قرابة له كما هو الحال من النسب (٤)، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "وفي نفس السنة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وأن لبن الفحل يحرِّم كما تحرِّم ولادة الأب، يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك" (٥).

٢ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "استقر الأمر على التحريم بلبن الفحل في الأخبار والأمصار، فليس أحد يقضي بغيره، وانعقد الإجماع على التحريم به، وهو الحق الذي لا إشكال فيه" (٦).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن لبن الفحل يحرِّم، وهو أن ترضع المرأة صبية؛ فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي درَّ اللبن عن إعلاقه أبًا للمرضَعة" (٧). ونقله عنه ابن قاسم (٨).


(١) "المحرر" (٢/ ٢٢٦)، "الإنصاف" (٩/ ٣٥٠).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٢١٢).
(٣) "المعونة" (٢/ ٦٩٢)، "البيان" (١١/ ١٥٨).
(٤) سيأتي في ثنايا أقوال العلماء الذين نقلوا الإجماع تفسير المراد بلبن الفحل.
(٥) "الأم" (٥/ ٣٨).
(٦) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٧٢).
(٧) "الإفصاح" (٢/ ١٤٩).
(٨) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>