للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضره من تأخير أنجم الكتابة (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٥ - ٥٢١] المكاتَب محجور عليه في ماله:

المكاتَب يمنع من التصرف في ماله، مما يؤدي إلى ضرر به أو بسيده، من هبة، أو كفالة، أو قرض، ونحوه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (لم يختلفوا أن المكاتب ليس له أن يهلك ماله، ويتلفه، ولا شيئًا منه، إلا بالمعروف، وأن هبته، وصدقته بغير التافه، اليسير، وعتقه، كل ذلك باطل، مردود، إذا كان بغير إذن سيده" (٢).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئًا له قدر، ولا يعتق، ولا يتصدق، بغير إذن سيده، فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها) (٣).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (والمكاتَب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه، ولا هبته، وبهذا قال الحسن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه مخالفًا) (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية، وابن قدامة من الإجماع على أن المكاتَب محجور عليه في ماله فيما يضر به أو بسيده، وافق عليه الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أن حق السيد لم ينقطع عن المكاتَب؛ لأنه قد يعجز عن الأداء فيعود في الرق (٧).

٢ - أن هبة المكاتَب لماله فيه تفويت لتحصيل العتق بالأداء؛ لأن القصد من الكتابة


(١) انظر: "المغني" (١٤/ ٤٨٥).
(٢) "الاستذكار" (٧/ ٤٢٨).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٧٧).
(٤) "المغني" (١٤/ ٤٨١ - ٤٨٢).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٤٤)، "الهداية" (٢/ ٢٨٨).
(٦) "البيان" (٨/ ٤٢٩)، "الحاوي" (٢٢/ ٢٧٠).
(٧) "المغني" (١٤/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>