للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا.

الخامس: ولا يستحق أخذ الجعل بردها، لأن الرد واجب عليه من غير عوض، فلم يجز أخذ العوض عن الواجب كسائر الواجبات (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أنَّ رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء.

[[٥٤ - ١٧] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة]

• المراد بالمسألة: أن يسير اللقطة، وهي التي لا تتبعها همة أوساط الناس يجوز الانتفاع بها، ولو من دون تعريف.

• من ذكر الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، (٢).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهًا يسيرًا أو شيئًا لا بقاء لها فإنها تعرف حولًا كاملًا] (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال. . لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة، وهذا الحكم متفق عليه] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، وابن المنذر (٦).

قال ابن المنذر: (اختلف أهل العلم في اللقطة اليسيرة يجدها المرء،


(١) المصدر السابق (٨/ ٣٣٢).
(٢) المغني (٨/ ٢٩٦).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٦٨).
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٤/ ٣٥).
(٥) شرح فتح القدير (٦/ ١٢٢)، والمبسوط (١١/ ٢)، والبناية (٦/ ٧٧٣).
(٦) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>