للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: الشافعية: ويرون أن الآخذ يرفعه إلى الإمام، والإمام غير مخير فيه، بل يحبس العبد، فإن أبطأ سيده باعه وحفظ ثمنه (١).

استدل من قال بأن واجد الآبق مخير بين أن يأتي به للسلطان أو يحفظه بنفسه:

بالقياس على الضوال: فكما أن له الحق بأن يأخذها ويحفظها، فكذلك الآبق، وكل منهما مال يحتاج إلى رعاية وحفظ (٢).

ويمكن أن يستدل لمن قال بأن الإمام غير مخير في التصرف في هذه الحالة:

أن المصلحة تقتضي أن يكون تصرفه في الآبق كذلك، ينتظر مدة سواء كانت محددة أو غير محددة، ثم بعد ذلك يباع ويحفظ ثمنه، وحفظ الثمن أسهل من حفظ العبد؛ إذ هو محتاج إلى النفقة، وربما أبق مرة أخرى.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٦] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه]

• المراد بالمسألة: إذا أبق العبد من سيده، فقال السيد: من رد عبدي فله ألف ريال، سواء كان القول لواحد بعينه أم لعموم الناس، فرده أحدهم، فإنه يلزم السيد أن يعطيه الجعل المحدد، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن راد الآبق يستحق الجعل برده إذا اشترطه] (٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن راد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرطه] (٥).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن من رد الآبق يستحق الجعل


(١) "أسنى المطالب" (٢/ ٤٤٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٦٢٧)، "نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي عليه" (٥/ ٤٨٠).
(٢) ينظر: "فتح القدير" (٦/ ١٣٣).
(٣) "الإفصاح" (٢/ ٥٩).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٩٤).
(٥) "رحمة الأمة" (ص ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>