للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كإضافته إليها كلها (١).

النتيجة: أولًا: ما ذكره ابن الهمام من عدم الخلاف في أن إضافة الطلاق إلى الشعر والظفر لا يقع به الطلاق غير صحيح؛ فقد مرت المسألة، وتبين أنها خلافية.

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق أن الطلاق لا يقع؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين بوقوعه.

[٥٤ - ٢٢٩] من طلق امرأته جزءًا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته:

أنت طالق نصف طلقة، أو ثلث طلقة، أو ربع طلقة، فإنها تحسب طلقة كاملة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته، نصفا، أو ثلثًا، أو ربعًا، أو سدسي طلقة أنها تطليقة واحدة" (٢). ونقله عنه ابن قدامة (٣)، وابن قاسم (٤).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة، وقعت طلقة" (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).

٣ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة، لزمه طلقة كاملة" (٧).

٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية، وابن هبيرة من الإجماع على أن من طلق امرأته جزءًا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة وافق عليه الحنفية (٩)، والمالكية (١٠). وهو قول الشعبي، والزهري، وقتادة، وأبي عبيد، وأبي ثور، والثوري، وربيعة الرأي


(١) "البيان" (١٠/ ٨٥).
(٢) "الإشراف" (١/ ١٧٥).
(٣) "المغني" (١٠/ ٥٠٩).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٥٢٤).
(٥) "الإفصاح" (٢/ ١٢٨).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٥٢٤).
(٧) "رحمة الأمة" (ص ٢٣٣).
(٨) "ميزان الأمة" (٣/ ٢١٠).
(٩) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١١)، "الهداية" (١/ ٢٥٣).
(١٠) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٨)، "مواهب الجليل" (٥/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>