للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين، وذلك لعدم المخالف (١).

[[٨٦ - ٢٨] حكم التفاضل بين الموقوف عليهم]

• المراد بالمسألة: أن للواقف أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض، كما لو جعل للكبير ضعف ما للصغير، أو لحافظ القرآن كله، على من يحفظ بعضه، أو للذكر سهمين، وللأنثى سهمًا. . وهكذا.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إذا فضل بعضهم على بعض فهو على ما قال، فلو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي على أن للذكر سهمين وللأنثى سهمًا. . فهو على ما قال. . وكل هذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا] (٢)

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال الماوردي: (أعلم أن الوقف عملية يُرجع فيها إلى شرط الواقف، فإذا وقف على أولاده وكانوا موجودين ثم على الفقراء صح الوقف إذ كان في الصحة، وبطل على أولاده إن كان في مرض الموت لأنهم ورثة وفي بطلانه على الفقراء قولان، ثم إذا كان الواقف على أولاده في الصحة فأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث والخناثي، لأنه كلهم أولاده، فإن فضل


(١) انظر المسألة في: البحر الرائق (٥/ ٢١٠) وما بعدها، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩١)، ومنح الجليل (٨/ ١٠٤) وما بعدها، والحاوي الكبير (٩/ ٣٩١)، وأسنى المطالب (٥/ ٥٣١)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٧٣)، والمغني (٨/ ١٩٨)، والإنصاف (٧/ ٤٦).
(٢) المغني (٨/ ٢٠٥ - ٢٠٦).
(٣) البحر الرائق (٥/ ٢٣٩).
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٣).
(٥) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٧ - ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>