للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها الآخر، قال أصحابه: لينبه على الخلاف في بيعهن، وإفسادًا لدعوى الإجماع، ردًّا على الإمام مالك في ادعائه الإجماع في تحريم بيعهن، بناءً على أصله في أن الإجماع إجماع أهل المدينة؛ لأن عليًّا -رضي اللَّه عنه- استجد خلافًا في جواز بيعهن بالكوفة، بعد أن استقر الأمر على عدم بيعهن، وهو في المدينة (١).

٢ - قال ابن حجر قال عند قول البخاري: "باب أم الولد": أورد فيه حديثين، وليس فيهما ما يفصح بالحكم عنده، وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف (٢).

٣ - قال الشوكاني: وقد ادعى بعض المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أم الولد، وهو مجازفة ظاهرة (٣). القطع بالتحريم، إن كان لأجل دعوى الإجماع ففيه ما عرفت، وكيف يصح الاحتجاج بمثل ذلك، والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى اليوم؟ (٤).

[[٩ - ٥٣٧] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها]

يجوز للرجل إذا عدم الطول أن يتزوج أمة مملوكة، فإن أنجبت منه أولادًا فإنهم رقيق لسيد الأمة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (أجمعت الأمة على أن ولد الأمة مملوك لسيد أمه، إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك، فإنه حر (٥).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك، والحرية" (٦).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه، في الرق والحرية) (٧).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، وعلم أنها مملوكة، فإن ولدها منه مملوك لسيدها، باتفاق الأئمة) (٨).


(١) "الحاوي" (٢٢/ ٣٧٠)، "البيان" (٨/ ٥٢١).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٩٩).
(٣) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٠٨).
(٤) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٠٨).
(٥) "المحلى" (٨/ ٢٠٧).
(٦) "الاستذكار" (٧/ ٤٣٩).
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٩٠).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>