للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف) (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن للبنتين فما فوق الثلثان إن لم يكن معهن ولد ذكر، وأما الرواية عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فهي: منكرة، وقد ثبت عنه ما يدل على أنه يذهب إلى القول بالثلثين، قال الأرموي: (صح عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رجوعه عن ذلك فارتفع الخلاف وصار إجماعًا) (٢).

وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- هذا: (هذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة كلهم ينكرها، ويدفعها ما رواه ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه جعل للبنتين الثلثين) (٣).

وممن ضعف الرواية عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- ابن رجب الحنبلي (٤)، وقال ابن تيمية: (وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-) (٥).

[[١٩٧ - ٥] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان]

• المراد بالمسألة: أن البنات إذا اجتمعن فكن ثلاثًا فأكثر، فإنهن يشتركن في الثلثين، وذلك بشرطين:

الأول: شرط وجودي، وهو: أن يكن اثنتين فصاعدًا.

والثاني: شرط عدمي وهو: عدم المعصب.

مثاله: لو مات ميت عن ثلاث بنات، وعم، فإن المسألة من ثلاثة أسهم، فللبنات الثلثان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد).


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).
(٢) نقله ابن المجدي في شرح الجعبرية، الورقة (٥٥/ أ) بواسطة نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية (١/ ١٧٢).
(٣) انظر. الاستذكار (١٥/ ٣٨٩).
(٤) انظر: جامع العلوم والحكم، الحديث: الثالث والأربعين (ص ٧٤٧).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>