للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفضل الرجل، ولكن مقيدًا بما إذا كانت جنبًا (١). ولم يذكر لهم دليلًا.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، مع أن القوم الذين أبهمهم الطحاوي ليسوا معروفين، ولم يوضح مقصدهم من الكراهة، هل هي التنزيهية أو التحريمية؟ ولكن حكاية الحطاب صريحة، أزالت الشك والريبة، وقواها الوجه الضعيف عند الحنابلة، وبهما لا يتحقق الإجماع في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٩ - ٩] جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد]

إذا توضأ الرجل والمرأة، أو الرجال والنساء معًا في إناء واحد، فإن وضوءهم جائز بالإجماع (٢).

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء؛ أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد" (٣)، والاغتسال نوع من الطهارة، وحكمه والوضوء واحد في هذه المسألة.

الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث نقل عنه ابن حجر (٤)، والشوكاني (٥) حكايته الإجماع في المسألة (٦).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا في جواز توضؤ الرجلين والمرأتين معًا" (٧).

القرطبي (٦٢٦ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته، ووضوئهما معًا، من إناء واحد، إلا شيئًا روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة" (٨). ونقله عنه ابن حجر (٩)، والشوكاني (١٠).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعًا من إناء واحد" (١١).


(١) "الأوسط" (١/ ٢٩٣)، "فتح الباري" (١/ ٣٠٠)، ورواه مالك بسنده عن ابن عمر (١/ ٥٢).
(٢) هناك من الباحثين من اشتبهت عليه هذه المسألة والمسألة السابقة، وجعلهما مسألة واحدة.
(٣) "سنن الترمذي" (١/ ٧٠) مع "العارضة".
(٤) "فتح الباري" (١/ ٣٠٠).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ٤٣).
(٦) ولم أجد كلامه، وانظر في مذهب الحنفية: "المبسوط" (١/ ٦١).
(٧) "مراتب الإجماع" (٣٦)، وانظر: "المحلى" (١/ ٢٠٤).
(٨) "المفهم" (١/ ٥٨٢).
(٩) "فتح الباري" (١/ ٣٠٠).
(١٠) "نيل الأوطار" (١/ ٤٣).
(١١) "المجموع" (٢/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>