للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا: بأن هذه الأشياء ملك للَّه تعالى، والانتفاع بملك الغير قبيح، قياسًا على ملك المخلوق (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٦٥ - ٤٠٢] عدم نجاسة الشجر والزرع والأرض الميتة]

الشجر والزرع نعمة من نعم اللَّه تعالى علينا، فمنها نأكل ونتغذى، وهي من الطيبات التي أباحها اللَّه لنا، ولكن إذا ماتت ويبست؛ فإنها تستمر على طهارتها باتفاق المسلمين.

وكذا الأرض التي فيها يُزرع، والتي منها خلقنا، وإليها نعود، ومنها نعود تارة أخرى، إذا ماتت.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإن الشجر والزرع إذا يبس؛ لم ينجس باتفاق المسلمين، وقد قال اللَّه تعالى: {وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [النحل: ٦٥]، وقال: "اعلموا أن اللَّه يحيي الأرض بعد موتها"، فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين" (٢).

• الموافقون على الإجماع: من الصعب بمكان؛ أن تجد نصوصًا خاصة بهذه المسألة؛ لأنها افتراضية، فهي من البدهيات، ولكن هي داخلة في حكم الجمادات والأعيان، وبهذا أو بنصهم على طهارتها أثناء الكلام، على أنها مسألة مسلَّمةٌ؛ نصل إلى رأي العلماء فيها.

فقد وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى خلق لنا ما في الأرض ليكون عونًا لنا فيها على


(١) "المهذب" للنملة (١/ ٢٦٧).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٨).
(٣) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٨٧).
(٤) "حاشية الصاوي" (١/ ٣١).
(٥) "المجموع" (٢/ ٥٩٠).
(٦) "كشاف القناع" (١/ ٢٧)، "شرح المنتهى" (١/ ١٧)، (١/ ١٨) في تغيير ورق الشجر للماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>