للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أن بنت الابن نصيبها: النصف، بالشروط المذكورة في أصل المسألة.

[[٢٠٠ - ٨] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط]

• المراد بالمسألة: أن بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط، اثنان عدميان، والثالث وجودي. الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، والثاني: عدم الأخ المعصب الذي في درجتهن وهو (ابن ابن) والثالث: وجود بنتي ابن فأكثر.

مثاله: لو مات ميت عن: بنتي ابن، وأم، وأخ شقيق، فالمسألة من ثلاثة أسهم، لبنتي الابن الثلثان (سهمان) لاستكمالهن الشروط، وللأم الثلث (سهم واحد).

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة، وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات، وبنات الابن مع عدم البنات. .] (١).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات أو بنات الابن فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعًا، مع عدم المعصب، وإن يكن اثنتين فأكثر، وبنات الابن يأخذنه إجماعًا، مع عدم الفرع الوارث، الذي هو أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤).
(٢) انظر: حاشية الروض المرج (٦/ ١١٠).
(٣) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٩).
(٤) انظر: الخرشي على مختصر خليل (٨/ ١٩٨)، وحاشية الدسوقي (٦/ ٥٤٥)، والشرح الصغير (٤/ ٦٢٢).
(٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٤٨ - ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>