للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل تحقيق الأمر، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف داود، وابن حزم في المسألة، وقالوا: لو اغتسل قبل الغروب أجزأ (١).

وهو قول إبراهيم النخعي (٢)، وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن الغسل لليوم وليس للصلاة، فجعلوا قوله في مسألتنا مخالفًا للجمهور (٣)، إلا أن ابن نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة (٤).

واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "حق اللَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام" (٥).

فالأمر في الحديث لليوم وليس للصلاة (٦).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥٣ - ٢٨٦] غسل العيدين مستحب]

إذا جاء يوم العيد، فإنه يستحب للمسلم الاغتسال (٧).

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول عن غسل العيدين: "واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله" (٨).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين" (٩).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ومن الغسل المسنون؛ غسل العيدين، وهو سنة


(١) "المحلى" (١/ ٢٦٦)، وانظر: "نيل الأوطار" (١/ ٢٩٢).
(٢) "المحلى" (١/ ٢٦٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٧٠)، و"البحر الرائق" (١/ ٦٧).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ٦٧).
(٥) البخاري كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة، (ح ٨٥٦)، (١/ ٣٠٥)، مسلم كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، (٨٤٩)، (٢/ ٥٨٢).
(٦) "المحلى" (١/ ٢٦٦).
(٧) وهذه المسألة وإن كانت لم تذكر في باب الغسل، بل في الصلاة، إلا أنني ذكرتها لأن الحنابلة يذكرون الغسل في العيدين في الأغسال المستحبة في باب الغسل.
(٨) "الاستذكار" (١/ ٣٧٨).
(٩) "بداية المجتهد" (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>