للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابت بالنص والإجماع" (١). ونقله عنه العيني (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع" (٣).

شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: "يجوز التيمم للحدث الأصغر بغير خلاف علمناه؛ إذا وجدت الشرائط" (٤).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذكر من الأسباب المبيحة للتيمم الغائطَ، وهو موجب للحدث الأصغر، فدل على أن التيمم يجوز للحدث الأصغر، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٦ - ٢٩٣] التيمم عن الفريضة يجزئ عن النافلة]

إذا تيمم المسلم عن الفريضة، فإنه يجوز له أنه يصلي بتيممه هذا النافلة، سواء كانت بعدها أو قبلها.

• من نقل الاتفاق: البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها" (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٦)، والشافعية على الصحيح (٧)، والحنابلة على المذهب (٨).

• مستند الاتفاق: أن فعل النافلة تطوع، فيباح له فعلها إذا نوى الفرض تبعًا، كالسنن الراتبة، وكما أنه يباح له التنفل بعد الفرض، فقبلها أيضًا (٩).


(١) "المغني" (١/ ٣٥٢).
(٢) "البناية" (١/ ٥٣٠).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٣٩).
(٤) "الشرح الكبير" (٢/ ٢٠٤)، و"المغني" (١/ ٣٣٤)، (١/ ٣٤٦).
(٥) "شرح السنة" (١/ ٤٥٠).
(٦) "المبسوط" (١/ ١١٣).
(٧) "المجموع" (٢/ ٢٥٨).
(٨) "المغني" (١/ ٣٣٠)، و"الإنصاف" (١/ ٢٩٢).
(٩) "المغني" (١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>