للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) التمهيد (١٤/ ٣٨٣)، لكن مع ذلك تجد أن ابن عبد البر في موضع آخر لما ذكر مسألة الباب نسبها للجمهور ولم يجعها محل إجماع حيث قال في الاستذكار (٧/ ٥٤٨): "حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد. . . وهم عامة العلماء".
(٢) المغني (٩/ ١٠٦).
(٣) مراتب الإجماع (٢٢١)، باختصار يسير.
(٤) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٥) انظر: تفسير ابن جرير (١٠/ ٢٩٤)، تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>