(٢) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٩)، وفيه: "ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه". (٣) الشرح الكبير: (٥/ ٢١٤ - ٢١٥)، وفيه: "فإن وكل مسلمًا فارتد لم تبطل وكالته في أحد الوجهين سواء لحق بدار الحرب أو أقام". (٤) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥). (٥) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٩). (٦) ذكر بعض الحنفية أن بعض علمائهم ذهب إلى أن مقصود المؤلف في الهداية من قوله: " (وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته) أي بالإجماع (حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها) لأنها لا تقتل. . . . . " أن الموكل إذا كان رجلًا بطلت وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحاق، أما المرأة فلا بد من اللحاق، قال ابن الهمام هذا خبط منه. فتح القدير (٨/ ١٤٣).