للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٨٧).
(٢) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٩)، وفيه: "ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه".
(٣) الشرح الكبير: (٥/ ٢١٤ - ٢١٥)، وفيه: "فإن وكل مسلمًا فارتد لم تبطل وكالته في أحد الوجهين سواء لحق بدار الحرب أو أقام".
(٤) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥).
(٥) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٩).
(٦) ذكر بعض الحنفية أن بعض علمائهم ذهب إلى أن مقصود المؤلف في الهداية من قوله: " (وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته) أي بالإجماع (حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها) لأنها لا تقتل. . . . . " أن الموكل إذا كان رجلًا بطلت وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحاق، أما المرأة فلا بد من اللحاق، قال ابن الهمام هذا خبط منه. فتح القدير (٨/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>