للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا النصارى لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار قال مالك إذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون لأنه لو أرادهم لعينهم) (١).

• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى: ما ورد من أدلة مشروعية الوصية سابقًا، إذ لا مخصص يخرج هذه الصورة من المشروعية (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور.

[[١٩٠ - ٤٩] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له]

• المراد بالمسألة: أن الوصية تصح وتنفذ بعد موت الموصي، لا قبله، وبشرط أن يقبلها الموصى له، فإذا تم الشرطان نفذت الوصية، وتنتقل إلى ملك الموصى له.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد اجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصى] (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ): [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي، قضى منها دين الموصى له، ونفذت منها وصاياه) (٨).


(١) الذخيرة (٧/ ٢٣).
(٢) انظر: (ص ٣٤٥).
(٣) الاستذكار (٢٣/ ٤٨).
(٤) المغني، (٨/ ٤٠٧).
(٥) الهداية (٤/ ٥٨٤)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤٩).
(٦) المهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠)، وتحفة المحتاج (٣/ ٨٠).
(٧) الكافي (ص ٥٣٣).
(٨) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>