للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما خلاف بعض فقهاء المالكية فضعيف، وقد أورده الشارح بصيغة التمريض، مما يدل على أنه غير مرضي عندهم.

[[٤٩ - ١٢] محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق]

• المراد بالمسألة: أن اللقطة يجب أن يعرفها الملتقط بالطريقة التي يصل فيها إلى صاحبها، وذلك في الأماكن التي هي مظنة وجود صاحبها، أو من يعرف صاحبها، وفي الوقت الحاضر عبر التقنيات الحديثة من وسائل الاتصال.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (٨٥٢ هـ) قال: [قال العلماء: محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك] (١). المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [ويعرف الجميع يعني وجوبًا بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولًا كاملًا: من ضاع منه شيء أو نفقة، وهذا بلا نزاع في الجملة] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والصنعاني (٥).

قال السرخسي: (ينبغي للملتقط أن يعرفها في الموضع الذي أصابها فيه، وأن يعرفها في مجمع الناس) (٦).

قال ابن قدامة: (. . . في مكانه، وهو الأسواق وأبواب المساجد والجوامع في الوقت الذي يجتمعون فيه، كأدبار الصلوات في المساجد وكذلك في مجامع الناس، لأن المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها) (٧).


(١) فتح الباري (٥/ ٨٢).
(٢) الإنصاف (٦/ ٤١١).
(٣) المبسوط (١١/ ٦).
(٤) المدونة الكبرى (٧/ ٢٤٦).
(٥) سبل السلام (٣/ ٩٤٩)، قال: (التعريف بها يكون في مظان اجتماع الناس من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع الحافلة).
(٦) المبسوط، (١١/ ٦).
(٧) المغني، ٨/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>