للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة لأم يشتركون في الثلث ذكورهم وإناثهم سواء، وأما إن كان واحدًا أو واحدة فلها السدس.

[٢٢٦ - ٣٤] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدًا

• المراد بالمسألة: أن الأخ لأم (ذكرًا أم أنثى) إذا كان واحدًا يرث السدس، إذا لم يكن هناك من يحجبه.

مثاله: لو مات ميت عن: أم، وعم، وأخ لأم، فالمسألة من (ستة) للأم الثلث (سهمان) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) والباقي (سهمان) للعم.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وإن بعُد، فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، وترك أخًا أو أختًا للأم، فله أو لها السدس فريضًة] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ كل واحد منهما السدس] (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا خلاف فيه للواحد منهم السدس، وللاثنين فما زاد الثلث] (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء: على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم؛ أن له السدس ذكرًا كان أو أنثى] (٤).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين منهم فصاعدًا الثلث سواءٌ ذكورهم وإناثهم بالإجماع] (٥).

البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [وللأخ الواحد لأم السدس ذكرًا كان أو


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٣).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٣).
(٣) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤١٣).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>