للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: الاستذكار (٧/ ٥٥١ - ٥٥٢)، حيث قال: "أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق اللَّه عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين، فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين، ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم، فدل ذلك على أن الآية -أي قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. .} - تَنْزِل في أهل الشرك والكفر، وهذا هو الصحيح؛ لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك مما يؤخذ منهم، بإجماع العلماء ما وجد في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة أيضًا".
(٢) مراتب الإجماع (٢١٧).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٢٢٧٢)، وصحيح مسلم (رقم: ١٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>