للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لعدم ثبوت هذا الخلاف عن أبي حنيفة في كتب أتباعه.

[١٧ - ٣٧] يشترط في الولي أن يكون ذَكرًا:

يشترط في الولي أن يكون ذكرًا، فلا ولاية لامرأة، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه من شرط الولاية: الإسلام، والبلوغ، والذكورية" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الذكورية شرط للولاية، في قول الجميع" (٢).

٣ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًّا، بالغًا، عاقلًا، ذكرًا، . . . " (٣).

٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والذكورية، أي: هي شرط من شروط الولاية بالاتفاق" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية، والحنابلة من الاتفاق على أنه يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون ذكرًا، وافق عليه الشافعية (٥)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٦)، وابن حزم (٧). وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وأنس، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، والنخعي، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، والثوري (٨).

• مستند الاتفاق:

١ - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢].

٢ - وقال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١].

٣ - وقال تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥].


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٤).
(٢) "المغني" (٩/ ٣٦٧).
(٣) "مواهب الجليل" (٥/ ٧١).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٣).
(٥) "الأم" (٥/ ٣١)، و"الحاوي" (١١/ ٦٠).
(٦) "الإنصاف" (٨/ ٧٢)، "الكافي" (٤/ ٢٢٩).
(٧) "المحلى" (٩/ ٥٥).
(٨) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٥٤)، و"الإشراف" (١/ ٢٨)، و"الحاوي" (١١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>