للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدة من وفاته، ولا نفقة لمعتدة من وفاة ما لم تكن حاملًا (١).

النتيجة: أولًا: أن الجميع متفقون على وجوب النفقة لامرأة المفقود في مدة التربص؛ وهي أربع سنين، فيمكن حمل الإجماع على هذا.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه ينفق عليها في العدة أي بعد الأربع سنين؛ لوجود خلاف عن المالكية، يقضي بأنه لا نفقة لها في العدة.

[٤٩ - ٤٠٢] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأتِ يقين وفاته:

إذا غاب أحد الزوجين فلا يرثه الآخر حتى يأتي يقين وفاته، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ)، حيث قال: "لم أعلم مخالفًا في أن الرجل، أو المرأة، لو غابا، أو أحدهما، برًّا أو بحرًا، عُلِمَ مغيبهما أو لم يُعلم، فماتا، أو أحدهما، فلم يسمع لهما بخبر، أو أسرهما العدو، فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما، لم نورث واحدًا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه" (٢).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ)، حيث قال: "فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها" (٣).

• الموافقون على الاتفاق:

ما ذكره الإمام الشافعي، وابن قدامة من الحنابلة، أن الغائب من الزوجين لا يرثه صاحبه ما لم يأتِ يقين وفاته، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).

واختلف الفقهاء في القدر الذي يحكم بيقين وفاته فيها (٧).


(١) "المعونة" (٢/ ٥٩٨).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٦).
(٣) "المغني" (٩/ ١٨٧).
(٤) "المبسوط" (٣٠/ ٥٤)، "بدائع الصنائع" (٨/ ٣١٣).
(٥) "التفريع" (٢/ ٣٣٦)، "مواهب الجليل" (٨/ ٦٠٩).
(٦) "المحلى" (٩/ ٣١٦).
(٧) اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم فيها بموت المفقود، على أقوال:
أولًا: ظاهر مذهب الحنفية أنه يقدر بموت الأقران في بلده.
ثانيًا: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي، والشافعية في قول إلى أنه يقدر =

<<  <  ج: ص:  >  >>