للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قوليه (١)، والحسن (٢)، والزهري (٣)، وداود (٤)، وابن حزم الظاهريان (٥). فذهبوا إلى أن تصرفات الحامل مطلقًا كالصحيح.

• دليلهم: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل (٦)، وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوفًا من رأس ماله لا من الثلث.

وأيضًا يمكن أن يستدل لهم بأن المرأة في حال الطلق غالبها السلامة وليس الهلاك، فتخرج على أنها صحيحة.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف لا تزيد على الثلث، وذلك للخلاف في المسألة (٧).

[[١٣٢ - ٥] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله]

• المراد بالمسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض مرضًا مخوفًا، لأنها قد لا تسلم، وأما إذا كانت حاملًا دون ستة أشهر فتصرفاتها كالصحيح من رأس مالها، لأنها في الغالب تسلم.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأما الحامل فأجمعوا على أن ما دون ستة أشهر من حملها هي فيه كالصحيح في أفعاله وتصرفه


(١) المغني (٨/ ٤٩١)، والإشراف (٤/ ٤٤٥)، والاستذكار (٢٣/ ٥١).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) المحلى (٩/ ٣٤٨).
(٥) المصدر السابق (٩/ ٣٤٨).
(٦) انظر: (ص ٣٧٧).
(٧) وخلاف الشافعي هنا في أحد قوليه ومن وافقه يختلف مع خلاف الظاهرية، فالشافعي ومن وافقهم يُخرجون الحامل في حال الطلق على أنها ليست مريضة المرض المخوف، وإنما هي صحيحة، وأما الظاهرية فيرون أن عطايا المريض مطلقًا من رأس المال، لا من الثلث، سواء كانت المرأة في حال الطلق أو في غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>