للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال العمراني: (فأما إذا ضرب الحامل الطلق -وهو وجع الولادة- فهو مخوف على المنصوص عليه) (٤) وقد بيّن في موضع آخر بقوله: (صارت مخوفة وما أعطاه في تلك الحال، اعتبر من الثلث لأنه يخاف منها التلف) (٥).

قال ابن قدامة: (وقال أبو الخطاب: عطية الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث) (٦).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أَموالكم، زيادة لكم في أعمالكم) (٨).

• وجه الاستدلال: أنه دل بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر من الثلث عند وفاته، وإذا أصيب بما يغلب هلاكه به، فكأنه متوفى، فليس له حق في ماله إلا الثلث.

الثاني: القياس على المرض المخوف لأنه مثله في كونه من أسباب التلف (٩)


(١) المبسوط (٣٠/ ٣٧٤)، والبحر الرائق (٤/ ٥١).
(٢) أسنى المطالب (٦/ ٨٩).
(٣) الكافي (ص ٥٣٠).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٩١).
(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٨٧).
(٦) المغني، (٨/ ٤٩١).
(٧) حاشية الروض المربع، (٦/ ٣٢).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) الكافي (ص ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>