(٢) الإجماع (ص ١٠٢) مسألة (٣٤٦)، وقال في الإشراف (٤/ ٤٣٥): [أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو نسي ما كان فأبلغه، أو وهبه، أو تصدق به، لأن ذلك كله رجوع، وكذلك لو كانت جارية فأحبلها، وأولدها، أن ذلك رجوع] ونقله عنه ابن قدامة في المغني (٨/ ٤٦٨). (٣) مراتب الإجماع (ص ١٩٢). (٤) الإنصاف، ٧/ ٢١١. (٥) الإنصاف، ٧/ ٢١٢. (٦) بدائع الصنائع (١٠/ ٥٦٧)، والهداية (٤/ ٥٨٦)، والدر المختار مع الحاشية (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١). (٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٦/ ٤٩٣ - ٤٩٤). (٨) الأم (٦/ ٣٣٨)، والمهذب (١/ ٤٦٢)، والحاوي للماوردي (٨/ ٣١١)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٧ - ٦٨).