للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورها، فتبقى كذلك إلى موت سيدها (١).

[[٤ - ٥٣٢] للسيد وطء أم الولد]

جاء في المسألة السابقة أن أم الولد لها أحكام الإماء، فلسيدها أن يستمتع بها من وطء، وغيره، ونُقل الإجماع على أن له أن يطأها.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن لسيدها وطأها، حاملًا أو غير حامل" (٢).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (ما للسيد في أم ولده: . . . الإجماع على أنه يجوز له وطؤها" (٣).

٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: (في أحكام أم الولد، . . . وللسيد وطؤها بالإجماع) (٤).

٤ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (وللسيد وطء أم الولد منه، بالإجماع) (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز استمتاع السيد بأم ولده، وأن له أن يطأها، وافق عليه الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة" (٨).


(١) يرى الفقهاء أن أم الولد تبقى في حكم الأمة في أمور؛ منها: أنه يجوز للسيد أن يطأها، وأن يؤجرها، وأن يأخذ كسبها، وأن يعتقها، وأن يزوجها، وليس له بيعها، أو هبتها، ونحو ذلك من أمور، منها ما اتُّفق عليه، ومنها ما اختُلِف فيه، وستُعرف بعض هذه الأمور في ثنايا هذا الفصل.
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ٢٦٢).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٩٦).
(٤) "القوانين الفقهية" (ص ٤١٣).
(٥) "مغني المحتاج" (٦/ ٥١٨).
(٦) "الهداية" (١/ ٣٥١)، "فتح القدير" (٥/ ٣٥).
(٧) "الإنصاف" (٧/ ٤٩٤)، "الشرح الكبير" (١٩/ ٤٣٥).
(٨) أخرجه الدارقطني (٤٢٠٢) (٤/ ٧٥)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٤٣). قال البيهقي: وقد وهم من رفعه، وأخرجه الدارقطني موقوفًا على عمر - ٤٢٠٥) (٤/ ٧٥). قال الألباني: والمرفوع ضعيف. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>