للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على البيع: فكما أنه يصح بيع أعيان هذه الأشياء، فكذلك بيع منافعها، إذ أن كلا منهما بيع.

الثاني: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة، ما لم يأت ما يَنْقُل عنها، ويدخل في المعاملات الإجارة.

الثالث: الضابط الفقهي: كل ما يُعْرف بعينه مما يصح بدل منافعه، فإنه تجوز إجارته، فيدخل فيها إجارة البسط والثياب (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٣] جواز استئجار الحمام]

• المراد بالمسألة: الحمّام: بتشديد الميم، وهو بيت الماء، المُعدُّ للحموم فيه بالماء المسخن، لتنظيف البدن والتداوي (٢).

• والمقصود بالمسألة: إذا استأجر الحمام، وبيَّن وصفه ومكانه، وما فيه من آلة من دواليب وخزائن وأعتاب وأخشاب ونحوها، وسمى مدة الإجارة، فإن ذلك جائز، بإجماع العلماء (٣).

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اكتراء الحمام جائز إذا حدّده، وذكر جميع آلته، شهورا مسماة] (٤). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، وعبد الرحمن القاسم (٥).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة. . .، مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء، أو مكثهم في الحمام] (٦). نقله عنه


= "المحلى" (٧/ ٣).
(١) "المنتقى" (٥/ ١١٤).
(٢) "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٤٣).
(٣) ينظر: "جواهر العقود" (١/ ٢٣٠).
(٤) "الإجماع" (ص ١٤٦)، "الإشراف" (٦/ ٣٢٤).
(٥) "المغني" (٨/ ٢٤)، "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٧ - ١٥٦٨)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٣٣٣)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٠٦).
(٦) "المجموع" (٩/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>