للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع، فقد وجب البيع" (١).

الثاني: عن حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٢).

• وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخيار للمتبايعين، حتى يقع الفراق بينهما، ثم بعده يلزم البيع.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض]

• المراد بالمسألة: العقود عند العلماء تنقسم باعتبار اللزوم وعدمه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: العقود اللازمة من الطرفين، وهي على نوعين:

١) العقود التي لا يقصد منها العوض، وذلك مثل: النكاح والخلع.


= (١٤/ ٩)، "المنتقى" (٥/ ٥٥ - ٥٦)، "الأم" (٧/ ٢٣٢)، "المهذب" (٩/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٨)، "نهاية المحتاج" (٤/ ٧ - ٩)، "الفروع" (٤/ ٨٢)، "الإنصاف" (٤/ ٣٧١ - ٣٧٢)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٠٠)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٨٤ - ٨٥).
تنبيه: الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة وهو قول النخعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن: كل هؤلاء يرون أن لزوم العقد يكون بالقول، وليس بالتفرق بالأبدان، فهم لا يقولون بخيار المجلس. فإذا قالوا بلزوم العقد بعد القول، فمن باب أولى أن يكون العقد لازما عندهم بعد التفرق.
(١) أخرجه البخاري (٢١١٢)، (ص ٣٩٨)، ومسلم (١٥٣١)، (٣/ ٩٤١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٢)، (ص ٣٩٣)، ومسلم (١٥٣٢)، (٣/ ٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>