للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع متحقق بعد الاختلاف، وهم على قسمين: الوجوب، والظاهر -واللَّه أعلم- أن الخلاف شاذٌ، واندرس فيما بعد، فلم يعد يُذكر عن أيٍّ من العلماء في القرون التاليةِ لعصر من نُقل عنهم الخلاف، ولم أجد من قال به من أصحاب المذاهب، فالظاهر أن الإجماع قد استقر على عدم الوجوب، كما ذكر ذلك القاضي عياض (١)، والنووي، وابن تيمية، وقد سبق كلامهما.

أما قول النخعي، فهو قول شاذ، لا دليل عليه، ويقال فيه ما قيل في القول الآخر، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٥ - ١٥٤] استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة]

إذا أراد المسلم الصلاة، وهو على وضوءٍ سبق أن صلى به صلاة أخرى، فإنه يستحب له أن يجدد وضوءه، وعلى ذلك حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث يقول: "ولكن تجديده -أي الوضوء- لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف" (٢).

أي: لم يبق بينهم من يقول بالوجوب، بل كلهم يقول بالاستحباب. نقله عنه النووي (٣)، ونقله عن النوويِّ الشوكانيُّ (٤).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "وتجديده كل صلاة مستحب إجماعًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم (٩).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لولا أن أشق


(١) انظر ما نقله عنه النووي في "شرح مسلم" (٣/ ١٠٣).
(٢) لم أجد عبارته، وانظر: "إكمال المعلم" (٢/ ٩٧).
(٣) "شرح مسلم" (٣/ ١٠٣).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٢٥٧)، (١/ ٢٦٤).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ١٨١).
(٦) "المبسوط" (١/ ٥).
(٧) "التاج والإكليل" (١/ ٤٤٠)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٠٣).
(٨) "شرح مسلم" (٣/ ١٠٣).
(٩) "المغني" (١/ ١٩٨)، و"الفروع" (١/ ١٥٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>