للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهبوا إلى أنه لا يخص مكانًا دون مكان. قال ابن حزم: (. . . لكن تعريفه هو أن يقول في المجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو. . .) (١).

• دليلهم: واحتج المخالفون لهذا المسألة: بأنه ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها، ولم يخص موضعًا دون موضع (٢).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنَّ محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق، لوجود الخلاف القوي في المسألة (٣).

[[٥٠ - ١٣] تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلها]

• المراد بالمسألة: أن يقوم الملتقط بتعريف اللقطة في مكان سقوطها، وفي غيره، ولا يشترط أن يعرفها بنفسه، بل يجوز بواسطة وكيله، وأن لا يذكر تفاصيل جنسها، وإنما يعمي كأن يقول من ضاع منه شيء في هذا المكان؟ .

• من نقل الإجماع: المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [ويعرف الجميع يعني وجوبًا عليه في مجامع الناس؛ كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولًا كاملًا، من ضاع منه شيء أو نفقة، وهذا بلا نزاع في الجملة] (٤).


(١) المحلى (٨/ ٢٥٧).
(٢) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (٦/ ٣٧٣)، والمحلى (٨/ ٢٥٧).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢)، والبناية (٦/ ٧٧٢)، والاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٣)، والذخيرة (٩/ ١١٠)، وحاشية الدسوقي (٥/ ٥٢٧)، والشرح الصغير (٤/ ١٧٠)، والأم (٥/ ٣)، والحاوي الكبير (٨/ ١١)، والمجموع (١٥/ ٢٦٨)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٣)، وروضة الطالبين (٤/ ٤٧٣)، والمغني (٨/ ٢٩٤)، والإنصاف (٦/ ٤١١)، والمبدع (٥/ ٢٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٤/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٣).
(٤) الإنصاف (٦/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>