للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي بعدها تحت عنوان: "يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه ما سرق للسارق"، أن هذه المسألة حاصلها أن الهبة إن حصلت قبل بلوغ الإمام سقط القطع، ومفهومها أن الهبة إذا لم تقع فالمسألة خلاف، ومسألة الباب بيَّنت أن المسألة إذا لم تقع فإن القطع إجماع أيضًا.
(٢) مراتب الإجماع (٢٢١)، ونقله عنه المطيعي في تكلمة المجموع (٢٠/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>