(٢) اختلف الفقهاء في ماهية النكاح الفاسد" فما يكون فاسدًا في مذهب قد لا يكون فاسدًا في مذهب آخر؛ فلا يصح النكاح بلا ولي عند الجمهور، ويصح عند الحنفية، ولا يصح النكاح بلا شهود عند الجمهور، ويصح عند المالكية. ومن أمثلة الأنكحة الفاسدة؛ وقد تختلف فيها المذاهب: نكاح ذات محرم، نكاح المعتدة، نكاح الأمة، أو العبد دون إذن السيد، ومنها: الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أو نكاح امرأة الغير مع عدم العلم بأنها متزوجة، أو نكاح خامسة. (٣) "المغني" (١١/ ٢٦١). (٤) "المبسوط" (٦/ ٥٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٢٣). (٥) "المدونة" (٢/ ٣٧)، "التاج والإكليل" (٥/ ٤٨٦). (٦) "الأم" (٥/ ٣٣٧)، "الحاوي" (١٤/ ٣٣١). (٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٢٣). (٨) "كشاف القناع" (٥/ ٤١٧). (٩) "الاختيار" (٣/ ١٧٣).