للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨ - ٣٧١] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد]

إذا نكح الرجل امرأةً نكاحًا مختلفًا فيه (١)، وكان قد دخل بها، فهو نكاح فاسد (٢) تجب به العدة، فإن لم يدخل بها، فلا عدة عليها؛ ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن نكحها نكاحًا مختلفًا فيه، فهو فاسد، . . . وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة، اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء، ولا اختلاف فيه، وإن كان قبل الخلوة، فلا عدة عليها، بلا خلاف" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من نكحت نكاحًا فاسدًا، إن أصابها الزوج اعتدت، وإن فارقها قبل الخلوة فلا عدة عليها، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - عموم قول اللَّه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: هذا نص عام في كل مطلقة؛ فتجب العدة بالفرقة، سواء كانت من نكاح صحيح، أو من نكاح فاسد (٧).

٢ - أن النكاح الفاسد، يلحق به النسب، فوجبت به العدة، كالنكاح الصحيح (٨).

٣ - أن العدة هي للتعرف على براءة الرحم، فتستوي فيه من نكحت نكاحًا صحيحًا، ومن نكحت نكاحًا فاسدا (٩).


(١) كالنكاح بلا شهود، أو ولي.
(٢) اختلف الفقهاء في ماهية النكاح الفاسد" فما يكون فاسدًا في مذهب قد لا يكون فاسدًا في مذهب آخر؛ فلا يصح النكاح بلا ولي عند الجمهور، ويصح عند الحنفية، ولا يصح النكاح بلا شهود عند الجمهور، ويصح عند المالكية.
ومن أمثلة الأنكحة الفاسدة؛ وقد تختلف فيها المذاهب: نكاح ذات محرم، نكاح المعتدة، نكاح الأمة، أو العبد دون إذن السيد، ومنها: الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أو نكاح امرأة الغير مع عدم العلم بأنها متزوجة، أو نكاح خامسة.
(٣) "المغني" (١١/ ٢٦١).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٥٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٢٣).
(٥) "المدونة" (٢/ ٣٧)، "التاج والإكليل" (٥/ ٤٨٦).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٣٧)، "الحاوي" (١٤/ ٣٣١).
(٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٢٣).
(٨) "كشاف القناع" (٥/ ٤١٧).
(٩) "الاختيار" (٣/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>