للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع]

[١] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد]

• المراد بالمسألة: إذا اشترط العاقدان أو أحدهما شرطا من الشروط الجائزة بعد أن تم العقد بينهما، وصار لازما لهما، فإنه غير مؤثر على البيع، ولا يكون ملزما لهما، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٧ هـ) يقول: [واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئًا] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

• يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو:

أن البيع قد تم بشروطه وأركانه بدون هذا الشرط، فإذا شرط أحدهما شرطا بعد


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٥).
(٢) "الإقناع" (٤/ ١٧٢٣).
(٣) "درر الحكام" (١/ ١٦٠ - ١٦١)، "البحر الرائق" (٦/ ٩٣ - ٩٤)، "رد المحتار" (٥/ ٨٤ - ٨٥)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٦٥)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ١٠٢)، "المجموع" (٩/ ٤٦١ - ٤٦٣)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٠١ - ٣٠٢)، "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (٤/ ٢٢)، "الإنصاف" (٤/ ٣٥٤)، "الفروع" (٤/ ٦٤ - ٦٥)، "حاشية ابن قندس على الفروع" (٦/ ١٩٣)، "كشاف القناع" (٣/ ١٨٨ - ١٨٩)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>