للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٣ - ٢٢٨] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق (١):

إذا أضاف الرجل الطلاق إلى دمع المرأة، أو ريقها، فلا يقع الطلاق، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن أضافه إلى الريق , والدمع، والعرق، لم تطلق، لا نعلم فيه خلافًا" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن بالإضافة إلى الشعر، والظفر، والسن، والريق، والعرق، لا يقع" (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام، وابن قدامة، وابن قاسم من أنه لا خلاف في أن من قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق وافق عليه المالكية (٥)، والشافعية في الصحيح لديهم (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن هذه الأشياء أجزاء منفصلة، غير متصلة بالجسم، فلا يصح إضافة الطلاق إليها (٧).

٢ - أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير محله، فيلغو (٨).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه إلى أن من قال لامرأته: ريقك طالق، أو دمعك طالق، فإن الطلاق يقع (٩).

• دليل هذا القول: أن الطلاق لا يتبعض، فكانت إضافته إلى جزء من المرأة


(١) تختلف هذه المسألة عن التي سبقتها، ففي المسألة السابقة إذا أضاف الزوج الطلاق إلى جزء غير منفصل عن المرأة كالشعر، والظفر، ونحو ذلك، وهذه المسألة فيها إضافة الطلاق إلى جزء منفصل عن المرأة، كالدمع، والريق، ونحو ذلك.
(٢) "المغني" (١٠/ ٥١٣).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٥٢٤).
(٤) "فتح القدير" (٤/ ١٤).
(٥) "مواهب الجليل" (٥/ ٣٤٥)، "التاج والإكليل" (٥/ ٣٤٥).
(٦) "الوسيط" (٥/ ٣٩٢)، "روضة الطالبين" (٧/ ٦٠).
(٧) "المغني" (١٠/ ٥١٣)، "مغني المحتاج" (٤/ ٤٧٣).
(٨) "الهداية" (١/ ٢٥٢).
(٩) "روضة الطالبين" (٧/ ٦٠)، "التهذيب" (٦/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>