للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دامت على الأرض (١).

وخالف الأوزاعي، والثوري (٢)، والحنابلة في قول (٣)؛ فقالوا: يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض.

واحتجوا بأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض (٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٩ - ٣٣٦] التيمم على الأطعمة ممنوع]

إذا أراد المسلم أن يتيمم على الأطعمة، فإنه لا يجوز، وقد حكى القرطبي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ومكان الإجماع على المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف، والفضة، والياقوت، والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد، وليس الطعام منه، فلا يجوز التيمم به إلا بدليل يجوز ذلك، ولا يوجد، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه: "جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا" (٩).


(١) "المحلى" (١/ ٣٧٧).
(٢) "المجموع" (٢/ ٢٤٦).
(٣) "الإنصاف" (١/ ٢٨٤).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢٤٦).
(٥) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٧) ق، (٥/ ١٥٤)، "التاج والإكليل" (١/ ٥١٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠).
(٦) "فتح القدير" (١/ ١٢٧)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٤٠).
(٧) "المجموع" (٢/ ٢٤٦).
(٨) "الشرح الكبير" (٢/ ٢١٤)، و"الإنصاف" (١/ ٢٨٤).
(٩) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>