للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أنزل اللَّه الحجاب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احتجبا منه"، فقلت: يا رسول اللَّه أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه" (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٥ - ١٨] النظر بين الزوجين]

يجوز لكلٍّ من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخر، حتى الفرجين، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "المرأة كلها عورة، . . . إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه من الفرج والدبر" (٢).


= عبد اللَّه المخزومية، وهو ابن خال خديجة، هاجر إلى المدينة قبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، خرج إلى القادسية، وشهد القتال، وبها استشهد. انظر ترجمته في: "الإصابة" (٤/ ٤٩٤)، و"أسد الغابة" (٣/ ٣٦٤).
(١) أخرجه أبو داود (٤١١٢) (٤/ ٦٣)، والترمذي (٢٧٨٧) (٤/ ٣٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٤١) (٥/ ٣٩٣). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال النووي: حديث حسن، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. انظر: "شرح مسلم" (١٠/ ٨١).
قال ابن حجر: وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري، وقد وثق. وقال أيضًا: حديث أم سلمة أخرجه أصحاب "السنن"، من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان؛ وليست بعلة قادحة، فإن الزهري يصفه بمكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد، فلا ترد روايته. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٤٨)، و"فتح الباري" (٩/ ٣٢٥).
قال ابن قدامة: فأما حديث نبهان فقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين؛ يعني هذا الحديث، وحديث: (إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه)، وكأنه أشار إلى ضعف حديثه؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وحديث فاطمة: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فلا يراك حين تضعين ثيابك) صحيح. فالحجة به لازمة، ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كذا قال أحمد وأبو داود. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: كان حديث نبهان لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة، وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. وإن قدر التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال. انظر: "المغني" (٩/ ٥٠٧).
(٢) "المحلى" (٩/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>