للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا يحل لأحد أن يبدي عورته، ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة، إلا من كانت حليلته امرأته أو سريته، وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين المسلمين" (١).

٣ - ابن القطان (٦٢٨ هـ) حيث قال: "لا يحرم على أحد الزوجين إبداء شيء لصاحبه من نفسه، ولا خلاف فيه" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء المالكية، وابن حزم من إباحة نظر كل من الزوجين إلى بدن الآخر، حتى الفرجين وافق علية الحنفية (٣)، والشافعية في أحد الوجهين (٤)، والحنابلة في المذهب (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)} [المؤمنون: ٥، ٦].

• وجه الدلالة: أمر سبحانه وتعالى بحفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته، ولمسه، ومخالطته (٦).

٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد (٧).

قال ابن حجر: وحديث عائشة نص في المسألة (٨).

٣ - عن معاوية بن حيدة (٩) -رضي اللَّه عنه- قال: قلت: يا رسول اللَّه، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك، إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" (١٠).


(١) "التمهيد" (١٢/ ١٧١).
(٢) "النظر في أحكام النظر" (ص ١٢٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ٤٨٤)، و"حاشية ابن عابدين" (٩/ ٥٢٦).
(٤) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٧٩)، و"روضة الطالبين" (٦/ ٢١).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ٣٢)، و"كشاف القناع" (٥/ ١٦).
(٦) "المحلى" (٩/ ١٦٥).
(٧) أخرجه البخاري (٢٥٠) (١/ ٧٨).
(٨) "فتح الباري" (١/ ٤٥٥).
(٩) هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير، من بني عامر بن صعصعة، يعد في أهل البصرة، وهو جد بهز بن حكيم. قال ابن معين: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٥/ ٢٠٠)، و"الإصابة" (٦/ ١١٨).
(١٠) أخرجه أبو داود (٤٠١٧) (٤/ ٤٠)، والترمذي (٢٨٠٣) (٤/ ٣٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٧٢) =

<<  <  ج: ص:  >  >>